السيد محمد علي العلوي الگرگاني
222
منهج الصالحين
وجب ذلك على الأحوط وجوباً . مسألة 1392 : إذا علم فوت صلوات كثيرة كالصبح أو الظهر ، ولم يعلم عدد ما قضاه لا يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم ، بل يجب التكرار حتى يحصل العلم بفراغ الذمة ، وكذا إذا كان قد علم عددها ونسيها ، فإنه يكرر حتى يحصل العلم بالفراغ ، فإذا تيقّن انّ ذلك لا يزيد عن العشرة ، وجب قضاء عشرة فرائض فقط ، وهكذا . مسألة 1393 : الأحوط وجوباً تقديم فائتة اليوم على الحاضرة مع الامكان فلا يصح الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء ، فمثلًا إذا تذكر قبل اتمام الركعة الثانية من صلاة الظهر ، انه لم يصل الصبح ، فالأحوط وجوباً ان ينويها الصبح ، ثم يأتي بصلاة الظهر ، اما في ضيق الوقت ، أو كان ذلك بعد فوات محل العدوان ، كما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة ، اتمّها ظهراً . مسألة 1394 : إذا كانت قضاء صلوات يوميّة وفاتت منه صلاة ذلك اليوم ، ولم يتمكن من اتيانها جميعاً ، أو لم يكن بانياً على اتيانها جميعاً في ذلك اليوم ، فالأحوط وجوباً قضاء فائتة اليوم ، قبل الأداء . مسألة 1395 : لا يجوز القضاء عن الحيّ ، وان كان عاجزاً عن ذلك . مسألة 1396 : يجوز الاتيان بالقضاء جماعة ، سواء كان صلاة الإمام قضاءاً أم أداءاً ، ولا يجب اتحاد كلا الصلاتين ، إذا كانتا من اليومية ، كما إذا كان الإمام يصلِ الصبح والمأموم يصلي الظهر . مسألة 1397 : يستحب تدريب الطفل المميز على الصلاة والعبادات ، بل يستحب تمرينه على قضائها ايضاً .